السؤال: هل يجوز لوالدي ان يميز اشقائي في حياته بأن يعطيهم أموالا وأراضي من ملكه رغم ان دخلهم كبير؟
** يجيب الدكتور محمد محمود هاشم ايثار الابناء علي البنات في العطية من افعال الجاهلية ولايجوز للمسلم فعل ذلك بل يجب عليه العدل بين الانبياء والبنات في العطية فذلك ادعي لبرهم وارفع للشقاق بينهم ففي الحديث اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم متفق عليه وفي الحديث سووا بين اولادكم في العطية فلو كنت مفضلا احدا لفضلت النساء رواه البيهقي وحسنه ابن حجر وفي الصحيحين وغيرهما ان النبي صلي الله عليه وسلم قال البشير بن سعد لما جاءه ليشهده علي وهبة وهبها لابنه النعمان قال له: يابشير الك ولد سوي هذا؟ قال نعم قال اكلهم وهبة له مثل هذا؟ قال: لا فقال لاتشهدني إذا فإني لا اشهد علي جور وفي رواية انه قال له ايسرك ان يكونوا اليك في البر سواء؟ قال بلي قال : فلا اذا وقد اختلف العلماء في صفة العدل بين الاولاد في العطية فقال بعضهم العدل ان يعطي الذكر مثل حظ الاثنين كالميراث وقال اخرون ان يسوي بين الذكر والانثي وهذا القول الاخير هو المرجع لقول النبي صلي الله عليه وسلم سووا بين اولادكم في العطية فلوكنت مفضلا احدا لفضلت النساء.
وقال شيخ الاسلام ابن يتميمه رحمه الله تعالي يجب عليه ان يرد ذلك في حياته كما امر النبي صلي الله عليه وسلم وان مات لم يرده رده بعد موته علي اصح القولين ايضا طاعة لله ورسوله ولا يحل للذي فضل ان يأخذ هذا الفضل بل عليه ان يقاسم اخوته في جمع المال بالعدل الذي امر الله به.